Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد لماذا اشترط مالك الشاهد؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠١١٢

أضعف موضوع الخصومة والمنازعة والمخالفة التي سيشير إليها المؤلف.

* قوله: (وَإِذَا كَانَ فِي المَالِ فَهَلْ يُحَلِّفُهُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالدَّعْوَى نَفْسِها أَمْ لَا يُحَلِّفُهُ حَتَّى يُثْبِتَ المُدَّعِي الخُلْطَةَ؟).

يقصد بـ (الخلطة): اختلاط الأمور بعضها ببعض؛ والخلط هو الضم، يعني أن يضم هذه الدعوى إلى هذه الدعوى، فيبدأ المدعي فيطالب بالبيِّنة، فبعد أن يعجز عن ذلك، ينتقل الأمر إلى المدعى عليه.

عند مالك يحتاج الأمر إلى شاهد حتى يرفع الخلاف، ولكن هذا خلاف ما في الأحاديث.

* قوله: (اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: اليَمِينُ تَلْزَمُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالدَّعْوَى نفسها (١)؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﵊ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" (٢).