Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث النكول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٦٢

العلماء أن ليس له أن ينقضه، إلا أن يرى البطلان فيه، فحينئذ له أن ينقضه.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ القِيَاسُ تَشْهَدُ لَهُ الأُصُولُ وَالكِتَابُ مُحْتَمِلٌ وَالسُّنَّةُ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ). يعني إذا كان الكتاب محتملًا مما يجعلها مسألة اجتهادية، يعني يختلف العلماء في مفهوم الآية، في مفهوم الحديث، أو كذلك القياس لم يكن صحيحًا، مع أن القياس مختلف فيه، والمتفق عليه هو الإجماع.

* قوله: (وَهَذَا هُوَ الوَجْهُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ مَنْ غَلَّبَ القِيَاسَ مِنَ الفُقَهَاءِ).

رأينا فيما مضى - على ما أظن - أنه إذا قضى القاضي في حكم هو يخالفه (يعتقد خلافه)، فبعض أهل العلم يرون أن هذا لا يعتبر، وأن حكمه غير نافذ.

* قوله: (فِي مَوْضِعٍ مِنَ المَوَاضِعِ عَلَى الأَثَرِ).

هذه المسألة فيها كلام كثير للعلماء، يعني: هل يجوز أن يقدم القياس على الحديث؟ (١).