Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب السرقة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٥٠

فيجب القطع [بسرقة] (١) الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام.

قوله: (في اللحم) لا [قطع] (٢) في اللحم سواءً كان [طريًا] (٣) أو يابسًا، فأمّا في الفواكه اليابسة [يقطع] (٤)؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد، ففي اللبن لا يقطع باعتبار التسارع (٥)، وفي الخلِّ والدبس يقطع لعدم التسارع (٦)، فإذا [وجد] (٧) التسارع (٨) يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة والحدّ يسقط بالشبهة، وفي العصير والنبيذ الحلال [لا] (٩) يقطع باعتبار تسارع الفساد.

قوله: (والفاكهة على الشَّجر) [لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة على الشَّجر] (١٠)؛ لأنّه ذكر [قبيله] (١١) أنّه لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي الشجر لا محالة رطبة، قلنا لا نُسلِّم أنه ما على [الشجر] (١٢) رطبة فإنّ الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة] (١٣) ومع ذلك لا يقطع فيها