Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب السرقة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٤٩

لأنّ الضرب عليهما مُهلك، والحدّ شُرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكًا، فالجناية صدرت من اليد فيقطع اليد.

قوله: (تافهًا مُباحًا) [تافها] (١) ليس بمصدرٍ ومصدره تفهًا أي: خسيسًا وحقيرًا، فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما [كافٍ] (٢)، قلنا أحدهما شرطٌ فإن الصيد والسمك ليسا بتافهين [و] (٣) لكن مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما] (٤)، فبعد ذبح الصيد يكون لحمًا ولا يقطع في اللحم؛ لأنّه يتسارع إليه الفساد، فأمّا كل تافه مباح في الأصل كالحشيش والخشب، [وفي] (٥) أغلب النسخ تافهًا مباحًا وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و] (٦) أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل (٧).

قوله: (في دار الإسلام) إنّما قيّد في دار الإسلام ليكون مباحًا داخلًا تحت حماية الإمام، فأما اللآلئ والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية] (٨) الإمام [بل] (٩) يكون في يد الكفار؛ لأنّ البحر ما دخل تحت [ولاية] (١٠) الإمام،