والإخراج بدفعة واحدة أيضًا شرطٌ حتى إذا [أخرج] (٢) العشرة من حرزٍ واحدٍ بدفعتين لا يقطع، فإذا سرق أقلَّ من ربع دينار وهو يساوي عشرة دراهم [بأن] (٣) كان في موضع [الدراهم] (٤) رخيص لا يقطع عند الشافعي وعندنا يقطع، ولو سرق دينارًا لا يساوي عشرة دراهم يقطع عند الشافعي وعندنا لا يقطع.
ومن شرط السرقة أن تكون قيمة المسروق من وقت السرقة إلى أن أخذ السارق بسبب السرقة عشرة، وتعتبر قيمة المسروق في مكان أخذ السارق بسبب السرقة (٥) حتى لو انتقص قيمته في وقت الأخذ لا يقطع، قال مولانا ﵀ ما رأيت الرواية في أنّه لو انتقص قيمته بين وقت السرقة