شرطٌ في المسألة المذكورة في شرح الطحاوي تدل [على] (١) أن الجياد شرط، وهو قوله بأن سرق زيوفًا أو [نبهرجة] (٢) لا يقطع حتى [تبلغ] (٣) قيمته (٤) عشرة دراهم، وكل درهم من الدراهم يكون الدراهم التي تساوي العشرة وزن سبعة مثاقيل فوزن السبعة قد ذكرنا في كتاب الزكاة، وروى الحسن (٥) عن أبي حنيفة إذا سرق عشرة مما يروج من الدراهم قطع، فهذا يدل [على] (٦) أنّ التبر وهو غير المضروبة إذا كان رائجًا يقطع.
[فعندنا] (٧) النِّصاب عشرة دراهم، وعند الشافعي ﵀ ربع دينار، وعند مالك [ثلاثة] (٨) دراهمًا وذكر في موضع آخر أن عند مالك [ثلاثون] (٩) درهم، وعند الحسن البصري (١٠) ...............................