قوله: (فمات سقط القصاص)، وعند الشافعي (٢) تجب الدية في ماله؛ لأن [عند الشافعي] (٣) [الواجب] (٤) القصاص أو الدية، وإنما يجب في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله ﵇: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما] (٥) دون أرش [الموضحة] (٦) " (٧).
قوله: (إذا قطع رجلان يد رجلٍ لا يقطع يدهما)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين] (٨) بمقابلة يد [واحدة] (٩) وهذا لا يجوز، [فأما] (١٠) إذا قتل رجلان رجلًا [واحدًا] (١١) يقتلان؛ لأن إزهاق