شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٨٨
فأما إذا كان بين [يد] (١) القاطع والمقطوع تفاوت في الصغر والكبر لا يمنع القصاص؛ [لأنه يقطع من المفصل وتتحقق [المساواة] (٢).
قوله: (إذا اصطلح) عند الشافعي (٣) ﵀ يجب القصاص أو الدية، فلا يعتبر الاصطلاح عنده [سواء اصطلح على مالٍ كثيرٍ أو قليلٍ] (٤).
قوله: ([وجب] (٥) المال قليلًا أو كثيرًا) إنما قال كثيرًا؛ لأنّه يمكن أن يجوز أخذ القليل ولا يجوز الكثير فلهذا قال كثيرًا.
قوله: ([إذا] (٦) قتل جماعةٌ) صورة المسألة بأن جرح [كلُّ] (٧) واحدٍ جرحًا مهلكًا؛ لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة، فأما في قطع الطريق فلا حاجة من الجرح من كل واحد؛ لأن القطع يتحقق بالمعاونة لا بالجرح [فيثبت] (٨) من الكلِّ وإن لم [يجرح] (٩) كل واحد، قال عمر ﵁ (لو تمالئ أهل صنعاء على قتل رجلٍ لقتلتهم) (١٠)، عُلم أن القصاص يجب