شرح مشكلات القدوري
يستوفي لاختلاف الجهة؛ لأنه إن مات حرًا تكون ولاية الاستيفاء بطريق الولاء وإن مات عبدًا يكون الاستيفاء [بجهة] (١) أنه [مولى] (٢) فتختلف الجهة، وبين الصحابة اختلافٌ [أن] (٣) المكاتب إذا مات عن وفاءٍ يموت حرًا أو عبدًا.
قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط) بأن قتل أم ابنه، فإن قيل كيف يصح قوله وَرَث لأنّ القصاص للوارث يثبت ابتداءً بدليل أنه يصح [عفوه] (٤) والمورَث (٥) يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتملّك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداءً، قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث، أو [نقول] (٦) صورة يتحقق الإرث بأن قتل [رجلٌ أبا امرأته] (٧)، تكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولدٌ من الرجل القاتل يرث الابنُ القصاصَ الواجب على أبيه.
قوله: ([مارن] (٨) الأنف) وهو ما لان من الأنف.
قوله: (والأذنِ) بالكسر أي: [ومارن] (٩) الأذنِ، فأما إذا قطع غير