شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٨٤
الفعل ليس بقاصدٍ فتجب الكفارة.
قوله: (محقون الدَّم على التأبيد) حقْنُهُ أي: منعه من السفك، هذا احترازٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على التأبيد] (١)، فأما (٢) حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث] (٣)، وحكم الآخرة الإثم.
ولا تجب الكفارة على الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر] (٤) والحافر مسبب لا مباشر، ولا يحرم عن الميراث أيضًا إذا هلك مورثه بسبب [الحفر] (٥).
[قوله] (٦): (والمسلم بالذمي) يقتل، خلافًا للشافعي (٧).
قوله: (ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف [يستوفي] (٨) المولى؛ لأنه [لا] (٩) أحد غيره، وعند محمد (١٠) لا