Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب العدة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٣١

قوله: (جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ] (٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه.

[قوله] (٣): (حال وقوع الفرقة) (٤) [والفرقة] (٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة] (٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى] (٧).

* * *