Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب العدة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٣٠

إذا كان الطلاق بائنًا وجاءت بولد لتمام سنتين، قلنا لو [تصوّرت] (١) هذه الصورة يكون العُلوق مقارنًا مع قوله قبلت فيثبت النسب، مع ما أنه [لو لم] (٢) يثبت النسب في [المتزوج] (٣) يكون حمل أمرها على الزنا؛ لأن زوجها وغير هذا الزوج غير معلوم، فأما هنا لو لم يثبت النسب من [غير] (٤) هذا [يثبت من (٥) هذا] (٦) بتزوج صحيح، ويمكن أن عدتها قد [تكون] (٧) انقضت وما أخبرت أنها انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر فلا يكون حمل أمرها على الزنا، فباعتبار هذا صورّنا المسألة الأولى بهذه الصورة احترازًا عن حمل أمرها على الزنا وإن كان نادرًا.

قوله: (فلا عدَّة عليها)، لأنه لا احترام للذمي (٨) وهذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد (٩) تجب عليها العدة وبه قال الشافعي (١٠).