شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ١٨٢
وهو [آخر] (١) قولي الشافعي ﵀ أيضًا، فيكون للشافعي أقوال ثلاثة، وعندنا ترث بحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: أنه طلَّق امرأته تمارض في مرض امرأته، فورثها عثمان ﵁، ولم ينكر أحد، فصار إجماعًا.
قوله: ([وإذا قال] (٢) لامرأته)، المسألة … إلى آخره لم يقع الطلاق في الحديث من حلف بطلاق، أو عتاق، وقال: إن شاء الله، فلا [يحنث] (٣)، وعند [ابن مسعود] (٤) - رضي الله [عنهما -] (٥) يصح الاستثناء المنقطع؛ لقول النبي ﵇: "لأغزون قريشًا" (٦)، ثم قال: بعد سنة إن شاء الله، فعلم أن الاستثناء المنقطع صحيح، فإن أبا جعفر الهندواني أخذ أبا حنيفة ﵀ أنت الذي أبطلت الاستثناء المنقطع، وقد صحح جدي ابن عباس، فقال أبو حنيفة: فلو صح الاستثناء المنقطع بارك الله في بيعتك لا من هذا الإمساك لا يشترط، كما أن عند المفارقة لا يشترط بالإجماع، فإنهم