شرح مشكلات القدوري
[الطلاق] (١) السكران كطلاق [البنيج] (٢) لا يقع، ففي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجرًا له، وعليه الفتوى، وهو قوله الطحاوي [﵀] (٣)، وأحد قولي الشافعي (٤) ﵀، [ولعل عند المصنف ﵀ تقوى عنده أبي الحسن الكرخي في أنه لا يقع، وليس هذا مذهب علمائنا، فذكر قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق، بعد قوله: ويقع الطلاق)؛ لأن يقع طلاق السكران [بالإجماع] (٥)، ونسخة مولانا ﵁ تدل على صحة قوله: (إذا قال: نويت به الطلاق، بعد قوله: ويقع الطلاق)، قوله: بقوله (أنت حرة)، ليس ليس بمذكور في نسخة مولانا، بل غيّروا نسخة الأصل باعتبار أنهم لا يفهمون، وظنوا أنه تكرار؛ لأنه ذكر قبل هذا، وطلاق السكران واقع عندنا، فبعد ذلك ذلك لا يحتاج إلى قوله: ويقع إذا قال: نويت به الطلاق] (٦).
قوله: (أو يضيفه إلى ملك)، بأن قال: أنت طالق إن تزوجتك، أو إن ملكتك.
قوله: (وألفاظ الشروط)، ولم يقل: حروف الشروط؛ لأن حروف