ثيبين، أو أحدهما بكرًا [والآخر] (١) ثيبًا)؛ لقوله ﵇: "من كان له امرأتان، ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل" (٢)، ولم يفصل بين البكر، والثيب، وعند الشافعي (٣) ﵀ إذا كانت الجديدة بكرًا يكون معها سبعة أيام، وإن كانت ثيبًا يكون معها ثلاثة أيام، ثم يسوى مع القديمة في القسم، ولا تفاوت عندنا بين أن تكون الزوجة مريضة، أو صحيحة بأن كان [أحديهما] (٤) مريضًا، والأخرى صحيحًا، واختيار الدور إلى الزوج بأن يختار ثلاثة أيام عند أحديهما، والثلاثة عند الأخرى أو عشرة أيام، أو شهرًا عند الأخرى، وشهرًا آخر، أو عشرة أيام عند الأخرى، فلا يمكن للمرأة أن تقول: الليلة الواحدة عند المرأة، والليلة الأخرى عند أخرى، ولا تفاوت أيضًا في القسم عندنا بين المسلمين، وبين المسلمة، والكتابية لا يقال: كيف يجب العدل بين النساء، فإن النبي ﵇ كان في حجرة عائشة