Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٨١

كالخمر إذا تحلل (١)، ولم يفصل بين جلد الميت وجلد الكلب وغيرها فهو على العموم؛ ولقوله ﷺ: "وإنما حرم من الميت أكلها" (٢)؛ ولأنَّ الكلب يجوز الانتفاع به غير ضرورةٍ، فصار كالشَّاة بخلاف الخنزير؛ فإنَّه لا يجوز الانتفاع به بحال.

وأمَّا الآدمي؛ فلأن الدباغ لا يؤثر في جلده؛ لأنَّ المقصود من الدباغ: هو الانتفاع بالجلد، وجلد الآدمي لا يجوز الانتفاع به لحرمته، وكما لا يجوز الانتفاع بشعره] (٣) يوست بيراسته (٤).

فإن قيل: لِمَ لَم (٥) يقل (٦) جازت الصَّلاة عليه وقال فيه؟ قلنا: فيه فائدة؛ لأنَّه لمَّا جازت الصَّلاة وهو لابسه، فأولى أن يجوز الصَّلاة عليه؛