Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٨٠

إزالة (١) النَّجاسة يصير مستعملًا بالاتفاق، [وعند محمد بنيَّته (٢)] القربة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بإزالة النَّجاسة يصير مستعملًا.

أمَّا إذا اغتسل (٣) المتوضئ لأجل التَّبرُّد لا يصير مستعملًا بالاتفاق، وأمَّا إذا اغتسل الجنب لأجل التبرد يصير مستعملًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ بإزالة النَّجاسة، وعند (٤) محمد ﵀، لا يصير مستعملًا لعدم إقامة القربة؛ لأنَّه لم ينو (٥) إقامة القربة (٦).

قوله: (و (٧) كل إهابٍ دُبغَ (٨) [فقد طَهُر، وجازت الصَّلاة فيه والوضوء منه، إلَّا جلد الخنزير والآدمي)؛ لقوله: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٩)