شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٥٤
المصالح، فحينئذ الصلح جائز؛ لأنه يكون تمليك الدّين ممن عليه الدّين، وهو الغرماء.
قوله: (منه)، أي: من نصيب المصالح، [وللوجه] (١) من هذا أن يقرض، [و] (٢) إنما قال: الأوجه؛ لأنه لا ضرر، ففي الإبراء يكون ضرر، وللمصالح، وللورثة مقدار نصيب مصالح من المصالح، ثم يوكل المصالح بقبض ذلك الورثة.
* * *