Skip to content

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٥٤

المصالح، فحينئذ الصلح جائز؛ لأنه يكون تمليك الدّين ممن عليه الدّين، وهو الغرماء.

قوله: (منه)، أي: من نصيب المصالح، [وللوجه] (١) من هذا أن يقرض، [و] (٢) إنما قال: الأوجه؛ لأنه لا ضرر، ففي الإبراء يكون ضرر، وللمصالح، وللورثة مقدار نصيب مصالح من المصالح، ثم يوكل المصالح بقبض ذلك الورثة.

* * *