Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الصلح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٥٣

[بالألف] (١)، واللام بدل الإضافة هذا الصلح لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ﵀، وعند أبي يوسف ﵀ يجوز، وغير المصالح مخيّر إن شاء أخذ نصفه، وإن شاء رجع على المسلم إليه، وعند أبي حنيفة ومحمد ﵀ لا يجوز؛ لأنه يكون فسخ السلم، فبعد الفسخ كيف يرجع على المسلم إليه؟ وفي فصل الشراء بنصيبه سلعة يضمّنه ربع الدّين، لأنه بالشراء تقع [المقاسة] (٢) بين المديون، والمشتري، فيضمنه ربع الدين، ولا حق له في الثوب.

قوله: (أعطوه أكثر من ذلك الجنس)، بأن كانت التركة ذهبًا، وفضة، ونصيب المصالح في الدراهم عشرة، فينبغي أن يكون الصلح على أحد عشر درهمًا، أو أكثر يكون الزيادة على العشرة بمقابلة نصيبه الذي في الدنانير، [ولا] (٣) يكون ربًا.

قوله: (أن [يخرج] (٤) المصالح عنه)، فالضمير في عنه راجع إلى الدين، وصح كسر اللام في المصالح، فإذا قيل: بفتح اللام صحيح، فالشيخ مال إلى كسر اللام.

قوله: (فالصلح باطل)؛ لأنه يكون تمليك الدّين من غير من عليه الدّين، فصار كأن المصالح يُملك الدّين الذي على الغرماء من الورثة، فالحيلة في هذا (إن شرطوا أن يبرأ الغرماء)، أي: الغرماء سبب ببراءة