حسنًا، وإذا كان حسنًا يكون جائزًا، [و] (١) غير الجائز ليس بحسن.
قوله: (ويجوز أخذ أجرة الحجام)، [قوله] (٢): وروي عن النبي [﵇] (٣): "احتجم وأعطي أجرة الحجام" (٤).
قوله: (ولا يجوز الاستجار على الحج)، ولا يقال: ذكر في باب حج الإحجاج جائز، وهنا قال: لا يجوز الاستجار على الحج، والتفاوت بينهما أن عدم الجواز فيما [إذا] (٥) ذكر لفظ الاستجار، وجعل الحج معقودًا عليه، فيكون هذا إجارة على الاستهلاك العين يكون باطلًا، أما الإحجاج إنما يجوز إذا لم يذكر [فيه] (٦) لفظ الاستجار، ويدفع إليه، لأجل نفقة الحج، ويجعل ثوابه للذي أوصى بالحج، فيكون صحيحًا.
قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة ﵀ إلا من الشريك،