جائزٌ (١)، كما في قوله: فلسنا (٢) بالجبال ولا الحديد. الحديد: عطف على المحل، والجبال: محلُّه منصوب؛ لأنَّه خبر ليس.
قلنا: لا يمكن العطف؛ لأنَّ الأصل أن يكون العطف على اللفظ، معما (٣) أن المسح على الرأس قد بُيِّنَ حكمه بفعل النبي ﷺ، والمسح على الرجلين ما بُيِّن حكمه بفعله (٤)، فلا يعطف معما أن المسح في الرأس هو الإصابة، والمسح على الرجلين إلى الساق إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، فلا تتحقق (٥) المجانسة بينهما.
قوله: (إذا استيقظ المتوضئ [من نومه] (٦))، هذا شرطٌ اتفاقًا … (٧)؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنَّة: غسل اليدين (٨) فإنما قيد