Printed page ١/ ٦٦
على الوجوب (١)].
قوله: (على ناصيته (٢))، لا يقال: هذا دليل لا (٣) يوافق المدَّعى؛ لأنَّ المدعى مقدار النّاصية، وهو مسحٌ (٤) على النَّاصية قلنا (٥): المسح على النَّاصية ظاهرًا يوافق الرُّبع، والمدَّعى (٦) الربع، فيكون الدَّليل موافقًا للمدَّعى.
لأنّ (٧) النّاصية لا يتعين (٨)؛ لأنّه لو تعيّن يلزم (٩) ترك النّص بخبر الواحد (١٠)؛ لأنَّ النص (١١) أطلق، والرُّبع عُلِمَ بفغل النَّبي ﷺ (١٢)، وإن كان