شرح مشكلات القدوري
Printed page ١/ ٥٤٣
والزيادة على الثمن، وكذلك [الاستحقاق] (١)، فالشفيع يتعلق بالباقي بعد الحط بأن يدفع الباقي بعد الحط، ويأخذ الدار، [أو] (٢) يأخذ الزيادة مع الثمن، [و] (٣) فصّل الزيادة، [و] (٤) يأخذه الدار، والمستحق إذا استحق الدار يرجع المشتري على الزيادة، والمزيد عليه؛ لأن الزيادة قد التحق بأصل الثمن.
قوله: (فإن تأجيل القرض لا يصح)، أي: لا يلزم يعني يصح المطالبة قبل حلول الأجل، وإنما لم يلزم؛ لأنَّه عارية، فأما يصح التأجيل، فلا شك فيه؛ لأنَّه يملك الإبراء المطلق، والتأجيل إبراء مقيّد، فيملكه بطريق [أولى] (٥)، فمعنى قوله: (لا يصح)، أي: لا يلزم.