أما إذا قال: أعطني لحمًا فوزنه القصّاب، فدفعه لا يجب على المشتري الوزن ثانيًا.
قوله: (والتصرف في الثمن قبل القبض [جائزة] (١)، كان ابن عمر ﵁ يقول: كنا نبيع بفرقد الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم، ونبيع الإبل بالدراهم، ونأخذ الدنانير، قال النبي ﷺ: "لا بأس" (٢)، علم أن التصرف قبل القبض جائز.
قوله: (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)، المراد من جميع ذلك: الزيادة من طرف المشتري في الثمن، والزيادة من طرف البائع في المبيع حط البائع من الثمن يتعلق الاستحقاق، أي: حبس البائع في الأصل، والزيادة، [فإن] (٣) له ولاية حبس المبيع حتى يأخذ الثمن،