Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب البيوع باب البيع الفاسد

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٥٣٦

مطلق، ولو باع من غريب، ولا يبيع أهل المصر يكون تخصيصًا من غير حاجة إلى التخصيص.

قوله: (لم يفرّق بينهما)؛ لأن المؤانسة ثابتة بين الصغيرين، أما إذا كان كبيرين لا يحتاجان إلى المؤانسة، فلا يكون التفريق.