Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب البيوع باب البيع الفاسد

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٥٣٥

[ذكره] (١) النجش والسوم إذا طلب الأول بثمن المثل، أما إذا طلب أقل من الثمن يجوز الزيادة، والسوم بها كردن، فالسوم أيضًا إنما [يكره] (٢) إذا صح وركن قلب البائع أما إذا لم يركن [قلب البائع] (٣)، فلا بأس بالسوم.

قوله: (وعن تلقي الجلب)، يحتمل أن الجلب جمع جالب كخدم جمع خادم، فيحتمل أن المراد المجلوب تسمية بالمصدر كالنشر بمعنى منشور، والخطب بمعنى المخطوب، ويدل على هذين المعنيين ما ذكر في "شرح الآثار" وهو أنه قال: لا تتلقوا الركبان، فيكون الجلب بمعنى الجالب على هذه الرواية، وذكر في "شرح الآثار" أيضًا: لا تتلقوا السلع، [فهذا] (٤)، الرواية تدل [أن] (٥)، المراد من الجلب المجلوب.

قوله: (بيع الحاضر للبادي)، يحتمل وجهين:

أحدهما: بأن باع للبادي، فيكون البائع السمرة، كما هو المعتاد.

والثاني: أن يكون المراد لام الاختصاص بأن باع سلعته من البدوي، فيكون البائع هو المالك في هذا الوجه، وكلاهما مكروه؛ لأن في هذا يضيق الناس، لقوله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا" (٦)، وهو