قوله: (يمضي كما يمضي من لم يفسد حجه (١))؛ لأنَّ الإحرام (٢) لازمٌ، فقوله (٣) تعالى: ﴿لَا (¬٤) تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾(٥) الآية، ففي (٦) التَّعرض بهذه الآية وإن كانوا (٧) كفَّارًا (٨) فعُلم أنَّ الإحرام لازمٌ.
قوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء) خلافًا لمالك (٩) ﵀ فيما إذا (١٠) خرجا (١١) من بيتهما (١٢)، وعند الشَّافعي ﵀ يفارقان (١٣) إذا انتهيا موضع الجناية (١٤) ...............