بلحمه (١)، حتى لو سرقت المذبوحة أو هلكت بآفةٍ أخرى بعد الذَّبح لا يجب شيءٌ، فينبغي أن يكون الإراقة في الحرم وفي خارج الحرم لا يجوز.
… (٢) التَّصدق يجوز بالإطعام كما يجوز بالتَّمليك، كما في كفَّارة اليمين يجوز الإطعام ولا يكون (٣) التَّصدق مقتدًا بالحرم.
قوله: (ومن (٤) جامع). . . (٥) أي جامع في القبل يفسد حجُّه روايةً واحدةً، أمَّا إذا جامع في الموضع المكروه (٦) روايتان [عند أبي حنيفة] (٧) في روايةٍ لا يفسد وفي روايةٍ يفسد وهو قول أبي يوسف (٨) والشافعي (٩) ﵀.