(١) حقِّ المحرم … (٢) والحائض (٣) الوطء (٤) حرامٌ ولم يحرّم الدَّواعي بهذا الحديث مع أنَّ الحيض يوجد في كلِّ شهرٍ فأمَّا الاستبراء و (٥) لإحرام لا يقع إلا نادرًا فحرمة الدَّواعي ضررٌ فينبغي بقوله ﵇: "لا ضرر ولا إضرار (٦) في الإسلام" (٧).
قوله: (ومن أغمى عليه [في رمضان] (٨)) لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لوجود النِّيَّة في ذلك اليوم … (٩) ظاهرًا، فإذا طال الإغماء ألحق (١٠) بالجنون وإذا قصر ألحق بالنَّوم، والنَّوم لا يسقط والإطالة والقصر في حقِّ الصَّوم الشَّهر، وفي حق الصَّلاة يومٌ وليلة.