أو فوات (١) العضو علَّة بأن كان به رمد (٢) فلو صام يخاف (٣) منه ذهاب العين يحلُّ الفطر (٤).
قوله: (لم يلزمها القضاء (٥)) [(وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة) لأنَّ الله تعالى أوجب القضاء بشرط إدراك العدَّة لهما، لم يدركاها فإذا أدركا بعض العدَّة دون بعضٍ وجب القضاء بقدر ما أدركا ويسقط بقدر ما لم يدركا (٦)] (٧).
وقيل: أن يوصي بالفدية (٨) قبل إدراك ........................