Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الزكاة [باب من يجوز دفع الصدقة [إليه] ومن لا يجوز]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٣٧٤

الواجب والمطلقة والمقيَّدة، شرع في بيان مصارف هذا الواجب، هذا بيان مناسبة البابين.

فعندنا الفقراء والمساكين كلهم (١) مصارف، وعند الشَّافعي ﵀ كلهم مستحقون (٢)، فعنده لو لم تدفع إلى ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ لا يخرج عن العهدة، لكون (٣) كلَّ صنفٍ مذكورٌ بلفظ الجمع … (٤)، وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ، فيصير أحد وعشرون.

والدَّليل على أنَّهم جهات الزَّكاة أي مصارف [ولو لم يكونوا مستحقين] (٥)؛ لأنّه قال [الله تعالى] (٦): ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ … (¬٧)﴾ (٨) ولم يقل: المال، فإنَّما يصير صدقةً بالأداء إلى الفقير فيكون المستحقُّ هو الله تعالى، فالفقير (٩) بأول حالة القبض يكون قابضًا لله تعالى، ثمَّ تداوم يده يكون قابضًا لنفسه، فلو كان استحقَّ الفقراء لقال (١٠): المال، فحينئذ