Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الزكاة باب زكاة الخيل

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٣٥٤

الكبير اثنان فعند أبي يوسف ﵀ يجب مع أحد من (١) الكبيرين، حمل فعند أبي حنيفة ﵀ يجب ذلك الكبير فقط، أمَّا إذا كان الكبير واحدًا يجب ذلك الكبير.

قوله: (و (٢) إن شاء أعطى) (٣)، هذا الخيار [في أفراس العرب، أمَّا في أفراسنا لا خيار؛ لكثرة التَّفاوت في أفراسنا، وقلة التَّفاوت] (٤) في أفر اس (٥) العرب.

وصورة المسألة في الحمل بأن مضي أربعة (٦) أشهر على الأمهات فولدت مثل عددها ثم ماتت الأمهات فتمَّت السَّنة على الأولاد، هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ … (٧) في قولهما: لا يبقى، وفي قول الباقين (٨) يبقى، كذا ذكره إمام خواهر زاده ﵀ (٩).

والخلاف أنَّ نفس الوجود علةٌ (١٠) أم الوجود مع الكثير؟ عند أبي