قال أبو يوسف فيها واحدٌ منها) لأبي حنيفة أنَّ السنَّ أخذ ما يتعلق به الفرض، وكان لنقصانه تأثيرٌ في منع الزَّكاة كالعدد، بخلاف ما إذا كان معهما كبارٌ؛ لأنَّ الحول ينعقد على الكبار ويدخل الصغار فيه تبعًا لقوله ﵇: "تعد صغرها وكبرها".
وجه قول أبي يوسف ما روي عن أبي بكر الصِّديق أنَّه قال: "لو منعوني عناقاً مما كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله ﵇ لقاتلتهم عليه" (١)] (٢).
إنَّما أورد مسألة الحملان في باب زكاة الخيل؛ [لأنَّ زكاة الخيل] (٣) مختلفٌ فيها، والزَّكاة في الحملان مختلفٌ فيها، فلهذا أوردها في هذا الباب.
فعند أبي يوسف ﵀ يجب واحدةٌ منها، وصورة المسألة إذا كان الكلُّ صغيرًا، أمَّا إذا كان معها كبيرًا يجب فيها بطريق التَّبعيَّة، بأن كان