الأول: من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ومن مائة وخمسين في الأول الكُّل واجبٌ وفي المتوسِّط، وهو الذي من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، الواجب بنت مخاض فقط، وفي الثَّالث وهو ما بين مائة وخمسين إلى مائتين لا يجوز (١)(٢) الكل (إلَّا الجذعة (٣) فيكون المراد من قوله: (ثمَّ يستأنف) بعد المائتين كما تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين إلى مائتين ذلك (٤) التَّرتيب أبدًا بعد المائتين فيكون للألف (٥) عشرين حقاقًا.