Printed page ١/ ٣٤٥
فيكون الرفق في الأنثى متعيِّن للدَّر والنَّسل فلا خيار فيه؛ لأنَّ الخيار يجوز للشَّيء (١) المتِّردد بين النَّفع والضُّر.
وبنت مخاض: … (٢) هو ما استكمل السَّنة، وبنت لبون: ما استكمل سنتين (٣)، والحِقَّة (٤): ما استكمل ثلاث سنين، والجذعة: ما استكمل أربع سنين.
قوله: (العراب (٥)) … (٦) جمعٌ (٧)، إذا أضيف إلى الجمع [يكون جمعا بأن] (٨) يقال: (٩) رجل عربي، وفرسٌ عربي، وخيلٌ (١٠) عراب.
قوله: (ثمَّ (١١) تستأنف الفريضة) (١٢) المراد من هذا الاستئناف