تجب زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة، فلو كانت الإسامة للحمل و (٢) الرُّكوب لا يجب الزّكاة، ففي انعقاد النِّصاب يعتبر اتحاد الجنس لا الصِّفة؛ ولهذا في الذكور (٣) المنفردة، [أو الإناث المنفردة] (٤)، أو (٥)، المختلطة تجب الزكاة.
لا يقال: في الذُّكور (٦) المنفردة كيف يمكن الدَّر والنَّسل؟ قلنا: في مورد النَّص لا تراعي العلَّة، كما في غسل اليدين للوضوء (٧) واجبٌ، إن كانت الأعضاء ظاهرةً حقيقةً، كذلك هنا (٨) النَّصُّ يقتضي الوجوب، فلا يراعى المعنى معما (٩) الإسامة تكون منه الدَّر والنَّسل، فيمكن الدَّر من