لوجود أصل النِّيَّة، كما في رمضان [فإن مطلق] (١) النِّيَّة كافٍ (٢) عندنا خلافًا للشافعي (٣).
قوله: (إلَّا بنية) (٤)، [إمَّا اعتبار النِّيَّة؛ فلأنَّ هذه عبادةٌ مقصودةٌ كالصَّلاة، وإنَّما يجوز له النِّيَّة عند العزل؛ لأنَّ اعتبار النِّيَّة عند كل دفع مع التَّفريق مشتقَّةٌ] (٥).
لأنَّ العبادة (٦)، إنَّما تمتاز من العبادة بالنِّيَّة، فيشترط (٧) النِّيَّة، أمَّا إذا نوى وقت العزل وهو كافٍ فالانشغال (٨) بالعمل بعده لا يضرُّ؛ لأنَّ العمل غير منافٍ للزَّكاة بخلاف الصَّلاة، أمَّا العمل مناف للصَّلاة بعد النِّيَّة؛ لأنَّ الصَّلاة تبطل بالعمل أمَّا الزَّكاة لا تبطل بالعمل؛ لأنَّ أداء (٩) الزَّكاة حال العمل، فلم يكن العمل منافيًا لنيَّة الزَّكاة [بخلاف الصَّلاة] (١٠).