Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الزكاة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٣٣٩

مقدار الدائن لا يبقى الباقي نصابًا.

قوله: (وثياب البذلة (١)) (٢) والمهنة: ثوبٌ يلبس كلَّ يومٍ، وأمَّا الذي لا يلبس كل يومٍ لا يسمى ثياب البذلة والمهنة، بل يسمَّى ثياب الجمال.

وبفتح (٣) الميم وكسرها لغةٌ كأن (٤) يكون للتجمُّل (٥)، أو يُلبَسُ في الأعياد والمواسم، وهذه الثِّياب لا يصلح سببًا للزَّكاة، أمَّا يصلح لحرمان الصَّدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، وعلى هذا كتب الفقه: لو كان كثيرًا يصلح لحرمان (٦) [الصدقة، و] (٧) وجوب صدقة الفطر والأضحية، إن (٨) كان (٩) قيمه هذه الثياب والكتب مقدار النِّصاب.

قوله: (سقط فرضها) (١٠)؛ [لأنَّ ملكه زال عن جميع المال إلى الفقراء، فلم يكن متعديًا فيه فلم يضمن، كما لو هلك] (١١) أي سقط استحسانًا