وإنَّما يقدر لعشرين ركعة لما روي عن ابن عباس عن رسول الله ﵇ أنَّه كان يصلِّي في شهر رمضان في غير الجمعة عشرون ركعة (١)، وروي عن علي ﵁ أنَّه أمر رجلًا أن يصلِّي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة (٢) وذلك بحضرة الصَّحابة من غير نكيرٍ] (٣).
هذا بالنَّفل لأنَّه (٤) لا (٥) يفعل بالجماعة خارج رمضان، فلو فعل لنُقِلَ ولو [نُقِلَ لاشتهر والاشتهار] (٦) معدومةٌ، فينتفي النَّقل فينتفي الفعل بجماعة.