حتى إذا كان واحدٌ (١) منهم صبيًا أو امرأةً أو مجنونًا لا يجوز أداء الجمعة، وإنَّما يشترط الصَّلاحيَّة للإمامة؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾، خطابٌ للذين (٢) صلحوا للإمامة، فالَّذي ليس بأهلٍ لا يكون مخاطبًا، كالمرأة والعبد والصَّبي والمجنون، ولهذا عند الشافعي ﵀ أربعون رجلًا أحرار شرط (٣).
قوله: (وليس فيها (٤) قراءة سورة بعينها) [وروي عن النَّبي ﵇ أنَّه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾(٥)] (٦)