كانا يسبِّحان في الأخريين (١)، وعن عثمان أنَّه نسي القراءة في الأوَّليين من العشاء فقرأ في الأخريين وجهر وسجد للسَّهو (٢)] (٣).
بعبارة النَّص (٤)، وفي الثَّانية مثل الأولى (٥)، فتكون القراءة فيها فرضًا بالدَّلالة، أمَّا الأخيرين ليسا مثل الأوليين، فلا يلحق بالأوليين فتكون القراءة فيهما نفلًا.
فإن قيل: لقَّب الباب بالنَّوافل ثم أورد فيه (٦) السُّنن، قلنا: السُّنن نوافلٌ أيضًا (٧)؛ ولهذا يجوز أن يؤدِّي على الراحلة كالنَّوافل (٨) غير سنَّة الفجر على قول البعض (٩).