قوله: (وإن شاء ركعتين) ينصرف (١) إلى ما قبله (٢)، وأربعًا بعده (٣)، قيل: هذا الخيار بين الركعتين وأربع (٤) بعد العشاء، إذا أدَّى العشاء في الوقت المستحبِّ، أمَّا إذا أدَّى (٥) في وقتٍ غير المستحبِّ يؤدي الأربع بعد العشاء؛ رفعًا لذلك الأداء الذي وقع في غير الوقت المستحب (٦).
قوله: (القراءة في الرَّكعة الأولى فرضٌ) (٧)، [وهو مخيرٌ في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبَّح، أمَّا وجوبهما في الأوليين؛ لقوله ﷺ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ" (٨).
وأقلُّ الصَّلاة ركعتين، وأمَّا الباقي فلما روي عن علي وعبد الله أنَّهما