التِّلاوة أولى أن لا يسجد في هذه الأوقات؛ لأنَّه جاء في الحديث "ثلاثٌ لا يؤخرن، منها صلاة الجنازة وتزويج البكر بعد بلوغها، وقضاء الدَّين بعد انقضاء مدَّتها" (١).
قوله: (و (٢) بعد العصر حتى تغرب الشَّمس) أي حتَّى (٣) تتغيَّر؛ لأنَّه قبيل هذا ذكر (٤) أن عدم الجواز ثابت عند الغروب بقوله عند غروبها (٥).
قوله: (ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر [بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب)؛ لأنَّ النَّبي ﷺ كان لا يصلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين (٦)، مع حرصه على النَّوافل، فلو جاز ما زاد عليها لفعله.