الشَّمس وحين تضيق الشَّمس" (١). للغروب إلَّا عصر يومه ذلك (٢)؛ لقوله ﷺ: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها كلها" (٣)] (٤).
إن كان المراد من الصَّلاة: النَّفل لا يجوز فعلًا ولو فعل جاز، فلو كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا فالمراد من قولنا: لا يجوز فعلًا حتى لو قطع يجب القضاء (٥).
قوله: (ولا يصلِّي على جنازةٍ، ولا يسجد سجدة (٦) التِّلاوة (٧)) فبين هاتين المسألتين فرقٌ، فلو حضرت الجنازة أولى أن يصلِّي، ففي سجدة