وعلى النِّساء التَّرك غير مكروهٍ؛ لحرمة خروجهنَّ فيكره جماعتهن مفردات (١).
قوله: (أقامه (٢) عن يمينه)، قيل رؤوس أصابع (٣) المقتدي إذا كان منفردا يكون محاذيًا عقب (٤) الإمام (٥)، والظَّاهر أنَّه أقامه (٦) عن يمينه بدون ذلك القيد.
قوله: (فإن قامت امرأةٌ على جنب رجلٍ (٧) فسدت صلاته (٨)؛) [لأنَّه قام الرجل منها مقام الإتمام في صلاةٍ ذات أركان، اشتركا فيها فصار كما لو صلى خلفها مقتدي بها] (٩).
صورة مسألة المحاذاة فيها قيود، وهي محاذاةُ المرأةُ المشتهاةُ الرجلَ في صلاةٍ مطلقةٍ (١٠)، المنوية إمامة النِّساء بلا حائل (١١) حتَّى إذا كان (١٢) في