Printed page ١/ ٢١٠
قوله: (أَعلَمُ) [أي أعلم] (١) بأحكام (٢) الشَّريعة التي تتعلَّق (٣) بأمر الصَّلاة؛ لأنَّ المراد منه العالم بالجامعين (٤) والزِّيادات (٥) والمفصَّل (٦).
قوله: (ويكره (٧) للنِّساء) أن يصلَّين وحدهن (٨) وعند الشافعي ﵀ مستحبٌّ (٩)، وإنما يكره للرِّجال ترك الجماعة؛ لأن خروجهم غير حرام،