Printed page ١/ ١٧١
قوله: (والرُّكبة عورةٌ)، [لقوله ﷺ: "ما بين السُّرة إلى الركبة عورةٌ" (١). الرُّكبة من العورة] (٢)؛ لأنَّ بالنظر إلى السّاق لا يكون عورةٌ، وبالنظر إلى عظم الورك فيكون (٣) عورةً، والرُّكبة متَّصلةٌ بهما فالحرمة (٤) ترجح فقلنا أنَّها عورةٌ.
قوله: (يجب التَّطهير من الأحداث) (٥) بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ (٦)، ويجب التَّطهير عن الأنجاس بقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٧) والنَّجاسة: الحقيقية (٨) يجب غسلها ولا يسقط غسلها، أمَّا النَّجاسة الحكميَّة (٩) فصار حكمه إلى الخلف وهو التَّيمُّم.
وفي (١٠) قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ (١١) دليلٌ على أن اللِّبس من أحسن