محفوظة: أن (١) الرَّجل إذا نوى الصَّلاة عند الوضوء ولم (٢) يشتغل بعمل آخرٍ حتَّى اقتدى بالإمام فهو لم ينو (٣).
ثانيًا (٤): وإنَّما أورد هذه المسائل ليعلم (٥) إحدى هذه الشروط يجوز تركها عند الضَّرورة، فهذه الشُّروط: شرط الجواز لا شرط للوجود (٦)، وشرط الوجود: القدرة المتَّصلة بالفعل وسلامة الآلات، والشروط جمع شرطٍ (٧)، والأشراط جمع الشرط، و (٨) كلاهما علامة، وفي هذا الباب شروط متقدمة أي قبل الصَّلاة، وفي الباب (٩) الذي بعده شروطٌ متوسطةٌ نحو القيام والقراءة (١٠).