Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الصلاة باب الأذان

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٦٨

أي يجوز في النِّصف الأخير، لا يقال: ذكر قوله على اختلاف القولين في أوَّل (١) وقت الظُّهر، ولم يذكر في أوَّل وقت العشاء. قلنا: ذكره في ذلك يكون ذكرًا ها هنا معما في قوله الشَّفق هو الحمرة أم البياض مقصوده بيان الشَّفق لا بيان أوَّل الوقت فلهذا لم يذكر (٢) على القولين.

قوله: (وهو (٣) جنب) (٤) في ظاهر الرِّواية يستحب أن يعيد أذان الجنب والسَّكران والمرأة والمعتوه الذي لا يعقل، أمَّا في غير ظاهر الرِّواية يجب أن يعيد هذه الأربعة.

* * *