Printed page ١/ ١٦٧
يكرر (١) التَّكبير؟ لأنَّ لا يفهم بأنَّ (٢) مقصوده مدح نفسه بل (٣) مقصود بيان ائتمانه (٤) فلو كان مقصوده مدح نفسه أنَّه مؤمن فلا يحتاج إلى التِّكرار.
قوله: (و (٥) كان مخيَّرًا في الباقى) (٦) … (٧)، لأنَّ الأذان لا اختصاص بالجماعة، ولهذا يؤذِّن المنفرد وإن كان الإعلام مفقودًا (٨).
قوله: (ويكره (٩) بغير الوضوء)، لأنَّه يكون فصل (١٠) بين الإقامة (١١) والصَّلاة لأنَّه لا محالة يتوضأ فيقع الفصل (١٢).
وعند أبي يوسف ﵀ يجوز الأذان قبل انقضاء (١٣) النِّصف الأخير (١٤)،